فصل: التسمية على كامل القطيع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا سقط رأس البقرة في حفرة يتعذر معه ذبحها كيف تذكى؟

الفتوى رقم (20630)
س1: إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر، بينما هو يرعى بالبقر في الجبل إذا بقرة تسقط في حفرة برأسها: كيف يذبح هذه البقرة؟
ج1: ما عجز عن ذبحه في الحلق لهربه، أو سقوطه في حفرة، أو بئر فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، إلا إذا كان رأسه في الماء ونحوه مما يموت بسببه غالبا؛ لاحتمال أن يكون موته بسبب ذلك لا بجرحه، فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» (*) رواه الخمسة.
س2: هل ترك الذبيحة بدون سلخها (ذبحها فقط) يوم، أو يومين، أو ليلة يحرم أكلها؟
ج2: ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها؛ لأن السلخ ليس من شروط الذكاة.
س3: إذا وجدت بقرة، أو نعجة، أو غيرها من الحيوانات التي يحل أكلها ساقطة في الأرض فذبحت فسال الدم منها، ولكن لم تتحرك، ما حكم أكلها؟ هل حلال أكلها، أو حرام؟ وهل صحيح أن دليل حلالها حركتها؟
ج3: ما حصلت له إصابة من الحيوانات المأكولة وأدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي، حل بتلك التذكية؛ لأن الله سبحانه لما ذكر تحريم المتردية والنطيحة.. إلخ، قال: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تخدير الحيوانات قبل الذبح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18476)
س1: هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير؟
ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح، ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع من الحيوانات إلا بعد التخدير.
ج1: إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذكي ذكاة شرعية، فإنه يكون حلالا، أما إذا مات بالتخدير، فإنه حرام، ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التسمية على كامل القطيع:

الفتوى رقم (15666)
س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله؟، أو لا يسمون مطلقا؟
ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [سورة الأنعام الآية 118] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يكفي كتابة البسملة على آلة الذبح؟

الفتوى رقم (20738)
س: شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة؟
ج: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يذكر مع بسم الله الله أكبر؟

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (20308)
س13: إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج13: تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق بالكافرين؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 118] وقال سبحانه ناهيا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [سورة الأنعام الآية 121] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم» (*) رواه البخاري في (صحيحه). قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من (فتح الباري) ما نصه: وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لابد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها: أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام وقد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه انتهى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح يقول: «بسم الله والله أكبر» (*) فالواجب التأسي به في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد